شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[جهات الترجيح بحسب المتن]

صفحة 253 - الجزء 2

  وما ذُكر سببه على ما لم يذكر. وما جرى بحضرته ÷ وسكت عنه على ما جرى في غيبته فسمع وسكت عنه؛ لأن الأول من هذه المذكورات أغلب على الظن، والآحادي الذي لا تعم به البلوى على الذي تعم به؛ للخلاف فيه.

  (ويرجح) الخبر (المشهور) أي: ما ثبت بطريق الشهرة وإن لم يسند إلى كتاب، وقليل الوسائط⁣(⁣١) على كثيرها؛ لقلة احتمال الخطأ؛ ولذا رغب الحفاظ في علو السند، وبالغوا في طلبه.

  (و) يرجح (مرسل التابعي) على مرسل غيره. وكان الأنسب تأخير المشهور ليتصل الترجيح بنحو الإسناد بعضه ببعض.

  (و) ما اشتهر من الكتب بالصحة مثل: شرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء والبحر من كتب أهل البيت $ على كتب غيرهم، و (مثل البخاري ومسلم) من كتب غيرهم (على غيرهما) من كتب غير أهل البيت $.

[جهات الترجيح بحسب المتن]

  (و) أما جهات الترجيح بحسب المتن فإنه (يرجح النهي على الأمر) وعلى الإباحة؛ لأنه لدفع المفسدة، والأمر لجلب المصلحة، سواء أدركت الجهتان أم لم تدركا، لما أن ابتناء الأحكام على المصالح ظاهرة أو خفية، والعقلاء بدفع المفاسد أشد اهتماماً منهم بجلب المصالح، ولهذا كان شرع العقوبات بفعل المحرم أكثر منه لترك الواجب، ولأن النهي للدوام⁣(⁣٢) دون الأمر، ولقلة محامل النهي دون الأمر؛ لما عرفت من زيادة المعاني المجازية في الأمر⁣(⁣٣) عليها في النهي⁣(⁣٤)، وزيادة ما اختلف


(١) والمراد به قلة عدد الطبقات إلى منتهاه. شرح غاية.

(٢) فيخرج عن العهدة في الأمر بمرة، بخلاف النهي فيرجح للاحتياط.

(٣) إذ هي أحد عشر.

(٤) إذ هي ستة.