[جهات الترجيح بحسب المتن]
  (الأقرب من المجازين) أي: أقربهما إلى الحقيقة (على الأبعد) عنها. وقربه من الحقيقة بأن يكون التجوز فيه أقوى من الآخر، كالتجوز بإطلاق اسم الكل على الجزء، فإنه أقوى من التجوز بإطلاق اسم الجزء على الكل؛ لأن الكل يستلزم الجزء لا العكس، مثل: من سرق قطعت يده، مع: من سرق لم تقطع أنامله، والله أعلم.
  أو بأن يكون مصحح أحدهما - وهو العلاقة - مشهوراً أو أشهر دون الآخر، مثل: من شرب الياقوت المذاب فعليه الحد، مع: من شرب الإثم فلا حد عليه(١).
  (و) يرجح (النص الصريح) وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه (على غير الصريح) وهو ما يلزم عنه، نحو: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}[النساء ٩٢]، مع: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وقد سبق تحقيقهما، وأن أقسام غير الصريح ثلاثة: دلالة الاقتضاء، والإيماء، والإشارة؛ فإذا(٢) تعارض نصان يدلان بالاقتضاء - والمدلول عليه بالاقتضاء: لازمٌ غير صريح مقصودٌ يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، نحو قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، مع ما لو قال: من قال مُكْرَهًا لغيره: «اعتق عبدك عني على ألف» لزمه للمعتق غرامته، فإن مقتضى الأول - لضرورة صدق الصادق - عدم لزوم البيع بكونه مكرهاً، ومقتضى الثاني لتوقف العتق على تقدير الملك لزوم البيع شرعاً، فيرجح الأول؛ لأن مراعاة الصدق أهم.
  (و) إذا تعارض خاص من كل وجه وعام كذلك فإنه يرجح (الخاص على العام)؛ لأنه أقوى دلالة على ما يتضمنه من دلالة العام عليه؛ لاحتماله تخصيصه منه، نحو: «اقتلوا المشركين»، «لا تقتلوا أهل الذمة»، فيرجح الخاص فيقتل من عدا أهل الذمة(٣).
(١) فيرجح ما علاقته المشابهة في الشكل على ما علاقته السببية.
(٢) عبارة الغاية وشرحها: ومنها ضرورة الصدق على الشرع فإذا تعارض ... الخ.
(٣) فالفرق بين الجمع بين الدليلين المتقدم في أول الباب وبين هذا: هو أن ما تقدم يؤول أحدهما بما =