[الترجيح بين القياسين بحسب علة حكم الأصل]
  وعلة الحنفي منعكسة؛ لأن الغسل يسن تثليثه فرضاً كان أو سنة كغسل المستيقظ من نومه يده. ومسح(١) الاستنجاء ليس تعبديًّا حتى يبطل طرد علته.
  (والمطردة فقط) من غير انعكاس (على المنعكسة فقط) من غير اطراد؛ لقوة الأولى دون الثانية، مثاله: قول الشافعي فيمن ملك عمه: «ملك من يجوز صرف الزكاة إليه لو لم يملكه فلا يَعْتِق عليه كابن العم»، فإن علته مطردة ولا تنعكس؛ لأنه لو ملك كافراً أجنبيًّا لم يعتق عليه.
  فيقول الحنفي: «ملك ذا رحم محرم عليه فيعتق عليه كالولادة»، فإن علته غير مطردة؛ لأنها منقوضة بابن العم الرضيع، ومنعكسة؛ لأنه لا أحد ممن هو ليس ذا رحم محرم إذا ملكه عتق عليه.
  والمفردة على المتعددة ذات الأوصاف؛ لقربها من الضبط وبعدها عن الخلاف. وذات الوصفين على ذات الأكثر؛ لكونه(٢) أَقْرَبَ إلى الضبط، وأَسْلَمَ من إدخال وصف طردي.
  ويرجح الوصف العام للمكلفين على الخاص(٣) ببعضهم؛ لأن العام أكثر فائدة، وكثرتها تغلِّب ظن الاعتبار. وعادم المعارض(٤) على ما لم يعدمه وإن كان معارضه مرجوحاً؛ لأن العادم أغلب على الظن.
(١) جواب سؤال مقدر.
(٢) الأولى «لكونها».
(٣) مثاله في إمامة الفاسق: «عاقل فتجوز إمامته كغيره»، مع قول الآخر: «مسلم فاسق فلا يليق بالإمامة الدينية كالقضاء»، فإن الوصف الأول عام لجميع المكلفين دون الثاني فإنه يخرج غير الفاسق.
(٤) مثاله قول الحنفي في القيء غير البلغم: خارج من باطن الآدمي نجس فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين والثقبة تحت المعدة، مع قول الشافعي: قيء فلا ينقض الوضوء كالبلغم إذا كان قيئاً، فيقول الحنفي: القيء البلغم طاهر بخلاف غير البلغم، والشافعي قد يتعسر عليه تقرير المزاحم في السبيلين والثقبة المذكورة.