[الدليل الثاني: السنة]
  ووقوف عرفة، وطمأنينة(١) الصلاة(٢) - إن اعتبرها المتأسَّى به، وإلا(٣) فمجرد الفعل، كالتصدق قائماً أو قاعداً، ليلاً أو نهاراً.
  وإن التبس هل اعتبرها أو لا - اعتبرت مع الفعل عند أبي طالب، لا عند أبي الحسين. وبهذا القيد تخرج المخالفة. وقد تسامح المؤلفون بإدخال «أل» على «غير».
  (ووجهِهِ) من وجوب أو نحوه، فإنه ÷ لو صلى الظهر فرضاً وصليناه نفلاً لم نكن متأسين به، وكذا لو تبع(٤) المسلم نصرانيا إلى بيعة ليرد وديعة لم يكن متأسياً به؛ لاختلاف فعلهما حسناً وقبحاً، وكذا من سجد لصنم فسجد غيره لله تعالى فلا تأسي.
  وبه يخرج الائتمام، فإنه اتباع في الصورة والوجه معًا، أو في الصورة(٥) فقط. (اتباعا له) أي: لقصد اتباعه، فيخرج مجرد الموافقة، وهي أن يفعل أو يقول أو يعتقد مثل الغير لا لأنه صدر من الغير. (أو تركه كذلك) أي: بصورةِ ترك الغير ووجهِهِ اتباعاً له.
  فإذا عرفت حقيقةَ التأسي، وكونَ الوجه جزءاً منها، ولا يمكن(٦) بدون معرفته - فلنأخذ في تفصيل ذلك:
  (فما علمنا) أو ظننا وجهه، أي: (وجوبه) أو ندبه أو إباحته (من أفعاله) ÷: إما بالضرورة(٧)، وإما بنصه عليه، وإما بكونه بيانا لخطاب دال
(١) في أركان.
(٢) واقتصار الإمام في قراءتها في قصره.
(٣) أي: وإن لم يعتبرها المتأسى به فيكفي مجرد الفعل.
(٤) «اتبع». نخ.
(٥) نحو: أن يكون الإمام يصلي فرضا وأنت تصلي نفلا.
(٦) في نسخة: «ولا يكون».
(٧) أما القول بأنه يختص الوجوب أماراته نحو: كونه محظوراً عقلاً وشرعاً لو لم يجب كالحد، أو شرعاً كزيادة ركعة في مكتوبة عمداً، أو استحقاق الذم على تركه. والندب كونه مما له صفة زائدة على حسنه ولا دليل على وجوبه، وإخلاله به بعد المداومة على فعله في غير نسخ، واستحقاق المدح على فعله دون الذم على تركه. والإباحة مجرد الحسن كالفعل اليسير في الصلاة بعد تحريم الكثير - ففيه: =