[الأدلة الشرعية]
  على أيِّها(١)، وإما بامتثاله(٢) لدليل على أيها، كإقامة الحد على نحو الزاني في الوجوب، وكالتصدق في المندوب، وكالاصطياد بعد حل الإحرام في المباح - ولم(٣) يقم دليل اختصاصه به (فظاهر).
  (وما علمنا) أو ظننا (حسنه) بمجرد فعله ÷ (دون وجوبه)؛ إذ الوجوب صفة زائدة على الحسن (فندب)؛ إذ لا محرم في فعله ÷ كبير؛ للعصمة، ولا صغيرة ولا مكروه؛ لخفائهما(٤)، وقد أمرنا بالتأسي به ÷، فإذا لم يكن واجبا تعين الندب، وهذا (إن ظهر فيه قصد القربة)؛ إذ به يعرف أن هناك صفة زائدة على الحسن، (وإلا) يظهر ذلك (فإباحة) أي: يحمل على أن فعله ÷ مباح. وعلى هذا لا مجهول في فعله ÷؛ لانحصاره فيما ذكر، والله أعلم.
  (وتركه) ÷ (لِمَا كان) قد فعله أو (أمر به) مطلقا، لا لعذر ولا لسهو (ينفي الوجوب) أي: يكشف أن الفعل أو الأمر غير واجب، نحو ما روي أنه ÷ لم يقسم أراضي خيبر بين الغانمين، فيكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، وكذلك تركه الواجب أو المندوب يدل على ارتفاع الوجوب أو
= أما أمارات الوجوب فلأن الحد وقع امتثالاً لدال على الوجوب، فهو من المعرف الأول كما ذكرنا، ولأن حظره عقلاً وشرعاً لا يستلزم الوجوب، بل هو في الإباحة أظهر، كما قالوا: إن الأمر بعد النهي للإباحة، نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة ٢]، مع كون الأصل في الأمر الوجوب، فما ظنك بالفعل الذي لا أصل له فيه، وإنما أصله الجواز؟ ويخص استحقاق الذم على تركه أنه لا يستحق عليه حتى يعلم أنه واجب، ولا يعلم أنه واجب إلا بعد العلم باستحقاق الذم على تركه، وكذا أمارات الندب أنه يعرف أن له صفة زائدة على حسنه، ذكر معناه بعض محققينا. منه
(١) أي: الوجوب أو الندب أو الإباحة.
(٢) مع كونه ظاهراً لا يفتقر إلى البيان بخلاف ما قبله.
(٣) في نسخة: ولا يقوم.
(٤) قال سيلان في حاشيته على شرح الغاية في سياق نقله لكلام الإمام الحسن في الاستدلال على الوقف في مجهول الصفة: ورده في شرح الفصول بأن الصغيرة يجب خفاؤها؛ لئلا يقتدى به فيها، فلا تردد بين الحسن والقبح، والمكروه يجب خفاؤه ..