[الإعادة]
  (استدراكا)(١) خرج ما ليس كذلك، كإعادة الفرض(٢) بعد وقته(٣)، (لما سبق له وجوب) تخرج النوافل المؤقتة إذا فعلت بعد وقتها، فإن فعلها لا يسمى قضاء إلا تجوزا؛ إذ لم يسبق لها وجوب.
  وقوله: (مطلقا) قيد للوجوب، أي: سواء سبق الوجوب على القاضي(٤) أو على غيره، فيدخل قضاء الحائض للصوم، فإنه وإن لم يسبق له وجوب عليها فقد وجب على غيرها. وقيل: لما سبق له وجوب على المستدرك، فليس من الحائض بقضاء حقيقة؛ لأنه لم يفتها بعد وجوبه(٥)، والله أعلم.
[الإعادة]
  (والإعادة) لغة: الإرجاع.
  واصطلاحا: (ما فعل في وقت الأداء) خرج القضاء والنوافل المطلقة (ثانياً) خرج الأداء، إذا كان الفعل (لخلل في الأول) خرج ما يفعل لا لخلل، كإعادة ما صلاه منفردا لفضيلة الجماعة. وقيل: بل هي ما فعل فيه ثانيا لعذر، أعم من أن يكون ذلك العذر خللاً أو لا، فيدخل ما أعيد لفضيلة الجماعة. والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته، فإن فعل فيه فأداء أو إعادة، وبعده قضاء. وأما الزكاة المعجلة فإنما قدمت على وقتها لأنه قد جعل(٦) النصاب - الذي هو سببها - قائماً مقامه، وجعل وقتها بذلك موسعا(٧).
(١) قال بعض المحققين: لا حاجة إلى الاستدراك؛ لأنه ليس من مفهوم القضاء وإن كان عرضاً؛ لأن العرض من الشيء خارج عن ذاته، ولأنه ينبني على وجوب نية القضاء والأداء، ولا دليل عليه.
(٢) لا لعذر ولا لخلل.
(٣) أشار إليه العضد.
(٤) لأن شهود الشهر المستفاد من قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة ١٨٥] موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، ووجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب - وهو هنا شهود الشهر - وقد تحقق، لا على وجوب الأداء، وإلا لم يجب قضاء الظهر - مثلا - على من نام جميع وقتها؛ لعدم تحقق وجوب الأداء عليه لغفلته.
(٥) وقيل فيه أيضا: ما فعل بعده لخلل أو ترك، فيدخل قضاء الحائض. وهذا الحد مستغنٍ عن ذكر «مطلقا» و «استدراكا»، فيدخل فيه النوافل المؤقتة.
(٦) قد جعل ملك النصاب.
(٧) فلا تقديم.