فصل [في صفة الفاسق]
  مكان، أو شَكَّ في ذلك، أو اعتقد له شريكاً، أو أنه يفعل الجور أو أنه يفعل المعاصي أو يُرِيْدُها، أو شك في شيء من ذلك، أو جحد رُسُلَ اللّه أو جحد واحداً منهم، أو شك فيهم، أو جحد آية من كتاب الله، أو أثراً معلوماً عن رسول الله ÷، أو رَدَّ ما عُلِم من الدِّين ضرورة، باضطراب أو شك في شيء من ذلك - فهو كافرٌ بالإجماع، ويجوز أن نسميَه: فاجراً، أو فاسقاً، أو طاغياً، ومارقاً، ومجرماً، وظالماً، وآثماً، وغاشماً، ونحوَ ذلك من الأسماء المشتقة من أفعاله بلا خلاف.
  وإن كان يُظْهِرُ الإيمانَ ويبطنُ الكفرَ، جاز أن نسميه مع ذلك: منافقاً، بالإجماع.
  ومن كانت هذه حاله - أعني: غير المنافق - جاز قَتْلُه وقِتَالُه، وحَصْرُه، وأخْذُ ماله، وتجب معاملته بنقيض ما ذكرنا أنَّه يجبُ من حَقِّ المؤمن.
فصل [في صفة الفاسق]
  فإن قيل: فمن الفاسق، وما حكمه؟
  قلنا: أما الفاسق: فهو مُرْتَكِبُ الكبائر سِوَى الكُفْر، نحو: الزَّاني، وشارب الخمر، والقاذف، ومن فَرَّ من زَحْفِ المسلمين غير مُتَحَرِّفٍ لقتال ولا متحيز إلى فئة، وتاركُ الجهادِ بَعْدَ وجوبه عليه، وتاركُ الصَّلاة، والصِّيام، والحج، مع وجوب ذلك عليه؛ غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ لتركه، ولا مُسْتَخِفٍّ؛ والسارق: من سرق عَشَرَةَ دراهمَ، أي: قفلة فما فوق بغير حق، ونحو ذلك من الكبائر.
  فمن فعل ذلك، أو شيئاً منه، فإنه يجوز أن نسميه بالأسماء المتقدمة قبل هذه في الكافر، إلا لفظ: الكافر، والمنافق، فإن ما عداهما إجماع أنه يجوز تسميته به.
  وأما المنافق فلا دلالة تدل على جواز إطلاقه عليه، وأما لفظ: الكافر، فمنعه