فرع [في الفرق بين فعل الله وفعل العبد]
  كثير من العلماء، وأجاز إطلاقَه جماعةٌ مع التّقييد؛ فقالوا: هو كافر نعمة، وهو الصحيح؛ لأنه مروي عن علي #، وهو إجماع العترة، ولِمُوَافقته الكتاب.
  وأما حكمه: فحكم الكافر فيما تقدم، إلا القتل والقتال، وأخذ الأموال، فلا يجوز إلا بالحق، ولا يجوز قتله على الإطلاق، وكذلك حصره، وأما سباؤه فلا يجوز بحال من الأحوال.
فرع [في الفرق بين فعل اللّه وفعل العبد]
  فإن قيل: ما الفرق بين فعل اللّه وبين فعل العبد؟
  فقل: فعل اللّه: جواهر، وأعراض، وأجسام، يعجز عن فعلها جُمْلَة الأنام، ومضمونه: أن كل ما وقف على قصد العبد واختياره، تحقيقاً أو تقديراً، فهو فعله، وما لم يكن كذلك فليس بفعله.
فصل [في أنه لا بد من الموت والفناء]
  ثم قل أيها الطالب للنجاة: وأدين اللّه تعالى بأنه لا بد من الموت والفناء، والإعادة بعد ذلك للحساب والجزاء، والنفخ في الصُّور، وبعثرة القبور، والحشر للعرض المشهور، والإشهاد على الأعمال بغير زور، ووضع الموازين، وأخذ الكُتُبِ بالشمال واليمين، والبحث والسؤال للمكلفين، وأن ينقسموا فريق في الجنة وفريق في السَّعير، وكل ذلك معلوم من ضرورة الدين، وأنه لا بد من المناصفة بين المظلومين والظالمين، بدلالة العدل بيقين.
فصل [في الشفاعة]
  فإن قيل: ما تقول في الشفاعة؟
  فقل: أدين اللّه تعالى بثبوتها يوم الدين؛ وإنما تكون خاصة للمؤمنين، دون من مات مُصِرّاً من المجرمين على الكبائر؛ ليزيدهم نعيماً إلى نعيمهم، وسروراً إلى سرورهم.