باب زكاة ما أخرجت الأرض
  س ٤/ ما هي الأوقاص؟
  ج ٤/ هي ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم.
  س ٥/ هل في الأوقاص زكاة؟
  ج ٥/ لا زكاة في الأوقاص ولا يتعلق بها الوجوب.
  س ٦/ ما يجب في صغار الغنم؟
  ج ٦/يجب في الصغار أحدها إذا انفردت.
باب زكاة ما أخرجت الأرض
  س ١/ كم نصاب ما أخرجت الأرض؟
  ج ١/ هو من المكيل خمسة أوسق، الوسق: ستون صاعاً كيلاً، ومن غير المكيل ما قيمته نصاب نقد.
  س ٢/ كم مقدار زكاة ما أخرجت الأرض؟
  ج ٢/ يجب إخراج العشر قبل إخراج المؤن إلا المسنى فنصفه، وإن اختلف السقي فحسب المؤنة.
  س ٣/ هل يُكَمَّلُ جنس بجنس مما أخرجت الأرض؟
  ج ٣/ إذا حصل لزارع دون نصاب من بر ودون نصاب من شعير فإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فإنه لا يلزمه الضم، وإنما تلزمه الزكاة إذا كمل النصاب من جنس واحد.
  س ٤/ ما يشترط في وجوب زكاة ما أخرجت الأرض؟
  ج ٤/ يشترط في وجوبها الحصاد فلا تجب قبله وإن بيع بنصاب، وتضمن بعده.
  س ٥/ هل تجب الزكاة في العسل؟ وكم هي؟
  ج ٥/ نعم، تجب الزكاة في العسل إذا كان من الملك وبلغت قيمته نصاب نقدٍ، وفيه العشر.