منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

باب الفطرة

صفحة 43 - الجزء 1

  س ٤/ هل يعتد بما أخذه الظالم غصبًا؟

  ج ٤/ لا يعتد بما أخذه الظالم غصبًا وإن وضعه في موضعه.

  س ٥/ هل تكره الزكاة في غير فقراء البلد؟

  ج ٥/نعم تكره الزكاة في غير فقراء البلد إلا لغرض أفضل.

باب الفطرة

  س ١/ متى تجب الفطرة؟

  ج ١/ تجب الفطرة من فجر أول شوال إلى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو بالرق.

  س ٢/ من تلزم الفطرة؟

  ج ٢/ إنما تلزم الفطرة من ملك في يوم الفطر له ولكل من لزمته نفقته قوت عشر غيرها.

  س ٣/ كم هي الفطرة؟

  ج ٣/ الفطرة هي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد.

  س ٤/ هل تجزئ القيمة في الفطرة؟

  ج ٤/ لا تجزئ القيمة إلا للعذر.

  س ٥/ هل تجزئ فطرة واحدة في جماعة؟

  ج ٥/ نعم، تجزئ فطرة واحدة في جماعة والعكس.

  ** * **