منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

مسائل متفرقة

صفحة 49 - الجزء 1

كتاب الحج

  س ١/ ممن يصح الحج؟

  ج ١/ إنما يصح الحج من مكلف حر مسلم بنفسه.

  س ٢/ هل يصح أن يتخذ نائباً يحج عنه؟

  ج ٢/ لا يصح إلا لعذر مأيوس، ويعيد إن زال.

  س ٣ / متى يجب الحج؟

  ج ٣/ يجب الحج بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقاً إلا لتعيين جهادٍ أو قصاصٍ أو نكاحٍ أو دينٍ تضيَّقَت، فتقدم، وإلا أثم وأجزأ.

  س ٤ / ما هي الاستطاعة؟

  ج ٤/الاستطاعة: هي صحة يستمسك معها قاعداً، وأَمنٌ فوق معتاد الرصد، وكفاية فاضلة عما استثني له و للعولِ للذهاب متاعاً، ورحلاً، وأجرةُ خادمٍ، وأجرة قائدٍ للأعمى، وأجرة مَحرمٍ مسلمٍ للشابة في بريد فصاعداً إن امتنع إلا بها.

  س ٥/ هل المحرم شرط أداء أو شرط وجوب؟

  ج ٥/ المحرم شرط أداء، فإذا لم يحصل مع كمال شروط الوجوب وجب الإيصاء، ويُعتبر في كل أسفارها.

مسائل متفرقة

  س ١/ هل يجب قبول الزاد من الولد؟

  ج ١/ نعم، يجب قبول الزاد من الولد.

  س ٢/ هل يجب النكاح على المرأة لأجل الحج؟

  ج ٢/ إذا لم يكن للمرأة محرم فلا يلزمها أن تتزوج من رجل ليحج بها.