مسائل متفرقة
كتاب الحج
  س ١/ ممن يصح الحج؟
  ج ١/ إنما يصح الحج من مكلف حر مسلم بنفسه.
  س ٢/ هل يصح أن يتخذ نائباً يحج عنه؟
  ج ٢/ لا يصح إلا لعذر مأيوس، ويعيد إن زال.
  س ٣ / متى يجب الحج؟
  ج ٣/ يجب الحج بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقاً إلا لتعيين جهادٍ أو قصاصٍ أو نكاحٍ أو دينٍ تضيَّقَت، فتقدم، وإلا أثم وأجزأ.
  س ٤ / ما هي الاستطاعة؟
  ج ٤/الاستطاعة: هي صحة يستمسك معها قاعداً، وأَمنٌ فوق معتاد الرصد، وكفاية فاضلة عما استثني له و للعولِ للذهاب متاعاً، ورحلاً، وأجرةُ خادمٍ، وأجرة قائدٍ للأعمى، وأجرة مَحرمٍ مسلمٍ للشابة في بريد فصاعداً إن امتنع إلا بها.
  س ٥/ هل المحرم شرط أداء أو شرط وجوب؟
  ج ٥/ المحرم شرط أداء، فإذا لم يحصل مع كمال شروط الوجوب وجب الإيصاء، ويُعتبر في كل أسفارها.
مسائل متفرقة
  س ١/ هل يجب قبول الزاد من الولد؟
  ج ١/ نعم، يجب قبول الزاد من الولد.
  س ٢/ هل يجب النكاح على المرأة لأجل الحج؟
  ج ٢/ إذا لم يكن للمرأة محرم فلا يلزمها أن تتزوج من رجل ليحج بها.