طواف القدوم
  س ٥/ ما هو النوع الرابع منها؟ وما يلزم فيه؟
  ج ٥/النوع الرابع من محظورات الإحرام: هو قتل القَمْل وكلّ حيوانٍ متوحشٍ وإن تأَهَّل مأمون الضرر بمباشرةٍ أو تسبيبٍ بما لولاه لما انقتل، وفيه مع العمد ولو ناسياً الجزاءُ، وهو مثله أو عدلُه، ويُرجع فيما له مِثْل إلى ما حكم به السلفُ، وإلا فعدلان.
  س ٦/ كم عدل البدنة والبقرة والشاة؟
  ج ٦/ عدل البدنة إطعام مائة مسكين أو صومها، والبقرة سبعون، والشاة عشرة.
  س ٧/ ما هو محظور الحرمين؟
  ج ٧/هو شيئان، الأول: قتل صيدهما، والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت.
  الثاني: قطع شجر أخضر غير مؤذٍ ولا مستثنى أصله فيهما نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة فصاعدًا.
طواف القدوم
  س ١/ ما هو الثاني من مناسك الحج؟
  ج ١/ الثاني: طواف القدوم داخل المسجد خارج الْحِجْر على طهارة ولو زائل العقل أو محمولاً أو لابساً غصباً.
  س ٢/ من أين يبدأ الطائف؟ وكيف يكون في طوافه؟
  ج ٢/ يبدأ الطواف من الحجر الأسود ندباً، ويجب أن يكون في طوافه جاعل البيت عن يساره حتى يختم به أسبوعا متوالياً.
  س ٣/ ما يلزم في تفريق الطواف؟
  ج ٣/ يلزم دم لتفريقه أو شوط منه عالماً غير معذور إن لم يستأنف، ولنقص أربعة منه فصاعدًا، وفي ما دون ذلك عن كل شوط صدقة.