منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

وقت ومكان الدماء وبيان مصرفها

صفحة 62 - الجزء 1

  س ٢/ بماذا يصير الحاج أو المعتمر محصراً؟

  ج ٢/ بالحبس، أو المرض، أو الخوف، أو انقطاع الزاد، أو انقطاع المحرم، أو مرض من يتعين عليه أمره، أو تجدد عدة، أو منع زوج أو سيد حيث لهم المنع.

  س ٣/ ما يلزم من وجب عليه الحج ولم يحج؟

  ج ٣/ يلزمه الإيصاء به.

  س ٤/ ما أفضل أنواع الحج؟

  ج ٤/ أفضله الإفراد مع عمرة تضاف إليه بعد أيام التشريق، ثم القران، ثم العكس.

  س ٥/ ما يلزم من نذر أن يمشي إلى بيت الله؟

  ج ٥/ يلزمه الإحرام لأحد النسكين فيؤدي ما عين من حج أو عمرة، وإلا فما شاء⁣(⁣١) ويركب للعجز فيلزم دم.

وقت ومكان الدماء وبيان مصرفها

  س ١/ متى يكون وقت الدماء؟

  ج ١/ وقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر اختياراً، وبعدها اضطراراً؛ فيلزم دم التأخير، ولا توقيت لما عداها.

  س ٢/ بين مكان ذبح الدماء؟

  ج ٢/ اختياري مكانها منى، ومكان دم العمرة مكة، واضطراريهما الحرم، وهو مكان ما سواهما، إلا الصوم ودم السعي فحيث شاء.

  س ٣/ فيمن تصرف الدماء؟ وبين كيفية صرفها؟

  ج ٣/تصرف في الفقراء كالزكاة، إلا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء، وله الأكل منها. وكيفية صرفها أنها لا تصرف إلا بعد الذبح، وللمصرف فيها كل تصرف.


(١) أي: وإلا يعين فما شاء أن يضع إحرامه عليه، ولو عن حجة الإسلام.