وقت ومكان الدماء وبيان مصرفها
  س ٢/ بماذا يصير الحاج أو المعتمر محصراً؟
  ج ٢/ بالحبس، أو المرض، أو الخوف، أو انقطاع الزاد، أو انقطاع المحرم، أو مرض من يتعين عليه أمره، أو تجدد عدة، أو منع زوج أو سيد حيث لهم المنع.
  س ٣/ ما يلزم من وجب عليه الحج ولم يحج؟
  ج ٣/ يلزمه الإيصاء به.
  س ٤/ ما أفضل أنواع الحج؟
  ج ٤/ أفضله الإفراد مع عمرة تضاف إليه بعد أيام التشريق، ثم القران، ثم العكس.
  س ٥/ ما يلزم من نذر أن يمشي إلى بيت الله؟
  ج ٥/ يلزمه الإحرام لأحد النسكين فيؤدي ما عين من حج أو عمرة، وإلا فما شاء(١) ويركب للعجز فيلزم دم.
وقت ومكان الدماء وبيان مصرفها
  س ١/ متى يكون وقت الدماء؟
  ج ١/ وقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر اختياراً، وبعدها اضطراراً؛ فيلزم دم التأخير، ولا توقيت لما عداها.
  س ٢/ بين مكان ذبح الدماء؟
  ج ٢/ اختياري مكانها منى، ومكان دم العمرة مكة، واضطراريهما الحرم، وهو مكان ما سواهما، إلا الصوم ودم السعي فحيث شاء.
  س ٣/ فيمن تصرف الدماء؟ وبين كيفية صرفها؟
  ج ٣/تصرف في الفقراء كالزكاة، إلا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء، وله الأكل منها. وكيفية صرفها أنها لا تصرف إلا بعد الذبح، وللمصرف فيها كل تصرف.
(١) أي: وإلا يعين فما شاء أن يضع إحرامه عليه، ولو عن حجة الإسلام.