منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

النوع التاسع: الموالاة والمعاداة

صفحة 96 - الجزء 1

  فِيكُمْ غِلْظَةً}⁣[التوبة: ١٢٣]، وكالمشي إليهم على جهة التعظيم إما بزيارة، أو تسليم، أو وداع، أو طلب حاجة خاصة بالماشي.

  قال العلامة ابن حابس: أو يقصد التلذذ بمساكنتهم أو مجاورتهم والتمشي⁣(⁣١) معهم، وكل ذلك لعموم قوله ÷: «من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد بريء من الإسلام»، إلا إذا مشى إليه لحاجة غير خاصة بالماشي كإنصاف مظلوم فيجوز [وأما تعظيمه لمصلحة دينية كرجوى اهتدائه]⁣(⁣٢) بالقول والفعل.

  والنوع الثاني: مما حرمه الشرع ما يكون فيه تقوية⁣(⁣٢) للظلمة والفسقة على ظلمهم وفسقهم، كالحث للناس بالوعظ أو غيره على نصرته على حرب المسلمين، أو فعل كالكتابة للمكوس، ونحوها، أو كعمل آلات الملاهي وبناء الدور للمعاصي، وغير ذلك.

  قال العلامة ابن حابس: وقد تحصل إعانته بالترك كترك الجهاد، وترك زجره حيث كان مؤثراً في ردعه، وترك الهجرة حيث لمساكنته إيناس لهم، وإيهام كونهم على الحق، وكل ذلك محرم وإن لم يتضمن تعظيماً، وإذا كان الرجل يتعلق بالخدمة للظلمة ولا يتم له ولا لأولاده المقام إلا بخدمتهم أو كتابة لهم وجب عليه الانتقال بهم؛ ويجب عليه ترك تعليم أولاده الكتابة إن غلب على ظنه أنهم إن تعلموها⁣(⁣٤) كتبوا للظلمة.

  النوع الثالث مما يحرم: الدعاء للعصاة بخير الآخرة، لا بخير الدنيا فيجوز بشرط عدم المفسدة، إلا طول البقاء فلا يجوز.


(١) في المخطوط: والمشي.

(٢) ساقط من المخطوط.

(٣) في المخطوط: معونة.

(٤) في المخطوط: إن تعلموا.