كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
  س ١/ بماذا يؤمر المريض؟
  ج ١/ يؤمر بالتوبة والتخلص عما عليه فوراً، ويوصي للعجز، ويلقن الشهادتين، ويوجه المحتضر القبلة مستلقياً.
  س ٢/ ما الذي يستحب فعله إذا مات الميت؟
  ج ٢/ إذا مات غُمض، ولين برفق، وربط من ذقنه إلى قمته بعريض.
  س ٣/ إذا كان الميت امرأةً حاملاً وتحرك حملها، أو شخصاً ابتلع مالاً فما الحكم؟
  ج ٣/حكمه أن يشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه ثم يخاط.
  س ٤/ ما يستحب لمن مات أول الليل أو أول النهار؟
  ج ٤/ يستحب ألَّا يصبح إلا في قبره، ومن مات أول النهار فلا يبيت إلا في قبره.
  س ٥/ من الذي يجب تأخير تجهيزه؟
  ج ٥/ الغريق ونحوه(١).
  س ٦/ هل يجوز البكاء على الميت؟
  ج ٦/ نعم يجوز البكاء لفعله ÷ يوم مات ولده إبراهيم.
  س ٧/ هل يجوز الإعلام؟
  ج ٧/ نعم يجوز الإعلام(٢) لا النعي وتوابعه.
(١) كصاحب الهدم والمبرسم وصاحب السكتة.
(٢) الإعلام: هو الإخبار بموت الميت ولو بصوت شهير لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه إلا بذلك، كأن يقول من مئذنة أو نحوها: «رحم الله من حضر الصلاة على فلان». النعي: وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت. وتوابعه: هي النواح بالصوت والصراخ واللطم وشق الجيب.