منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

كتاب الجنائز

صفحة 30 - الجزء 1

كتاب الجنائز

  س ١/ بماذا يؤمر المريض؟

  ج ١/ يؤمر بالتوبة والتخلص عما عليه فوراً، ويوصي للعجز، ويلقن الشهادتين، ويوجه المحتضر القبلة مستلقياً.

  س ٢/ ما الذي يستحب فعله إذا مات الميت؟

  ج ٢/ إذا مات غُمض، ولين برفق، وربط من ذقنه إلى قمته بعريض.

  س ٣/ إذا كان الميت امرأةً حاملاً وتحرك حملها، أو شخصاً ابتلع مالاً فما الحكم؟

  ج ٣/حكمه أن يشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه ثم يخاط.

  س ٤/ ما يستحب لمن مات أول الليل أو أول النهار؟

  ج ٤/ يستحب ألَّا يصبح إلا في قبره، ومن مات أول النهار فلا يبيت إلا في قبره.

  س ٥/ من الذي يجب تأخير تجهيزه؟

  ج ٥/ الغريق ونحوه⁣(⁣١).

  س ٦/ هل يجوز البكاء على الميت؟

  ج ٦/ نعم يجوز البكاء لفعله ÷ يوم مات ولده إبراهيم.

  س ٧/ هل يجوز الإعلام؟

  ج ٧/ نعم يجوز الإعلام⁣(⁣٢) لا النعي وتوابعه.


(١) كصاحب الهدم والمبرسم وصاحب السكتة.

(٢) الإعلام: هو الإخبار بموت الميت ولو بصوت شهير لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه إلا بذلك، كأن يقول من مئذنة أو نحوها: «رحم الله من حضر الصلاة على فلان». النعي: وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت. وتوابعه: هي النواح بالصوت والصراخ واللطم وشق الجيب.