منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

حكم غسل الميت

صفحة 31 - الجزء 1

حكم غسل الميت

  س ١/ ما حكم غسل المسلم؟

  ج ١/ حكمه الوجوب ولو سقطاً استهل⁣(⁣١) أو ذهب أقله.

  س ٢/ من الذي يحرم غسله؟

  ج ٢ / يحرم غسل الكافر، والفاسق، وشهيد مكلف ذكر قُتِل أو جُرِح في المعركة بما يقتله يقيناً، أو في المصر ظلماً، أو مدافعًا عن نفس أو مال، أو غَرِق لهرب ونحوه⁣(⁣٢).

  س ٣/ بم يكفن الشهيد؟

  ج ٣/ يكفن الشهيد بما قُتِل فيه، وتجوز زيادة كفن على ثيابه.

  س ٤/ ما الذي ينزع عن الشهيد؟

  ج ٤/ ينزع عنه آلة الحرب والجورب⁣(⁣٣)، والسراويل والفرو إن لم ينلهما دم.

كيفية غسل الميت

  س ١/ ما يشترط في غاسل الميت؟

  ج ١/ يشترط أن يكون الغاسل للميت عدلاً من جنسه أو جائز الوطء، ثم محرمه.

  س ٢/ اذكر كيفية غسل الميت؟

  ج ٢/ يغسل الميت بالدلك في غير العورة، والصب على العورة مستترة، ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة، ثم أجنبي بالصب على جميعه مستتراً، فإن كان لا ينقيه الصب يمم بخرقة، وأما طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم.


(١) الاستهلال: يكون بأحد أمور إما بعطاس أو بصياح ولا خلاف في هذين، أو بحركة تدل على أنه خرج حياً.

(٢) نحو أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقاً في القتال.

(٣) وهو ما يتخذ من الجلود ويكون إلى فوق الركبتين.