منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 37 - الجزء 1

باب زكاة الذهب والفضة

  س ١/ كم مقدار ما يجب في نصاب الذهب والفضة؟ وكم نصابهما؟

  ج ١/يجب في نصاب الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومائتا درهم من الفضة، والنصاب بالفرنسي من الفضة: ستة عشر ريالاً إلا ربعاً، ومن الذهب: ثمانية وستون جراماً إلا ربعاً.

  س ٢/ هل يجب تكميل الجنس بالآخر؟

  ج ٢/ نعم يجب تكميل الجنس بالآخر ولو مصنوعاً، وبالمقوَّم غير المعشَّر، ويجب الضم بالتقويم بالأنفع.

  س ٣/ هل تجب الزكاة على من استوفى ديناً مرجواً أو أبرأ؟

  ج ٣/ نعم من استوفى ديناً مرجواً أو أبرأ منه زكاه لما مضى.

زكاة أموال التجارة

  س ١/ هل تلزم الزكاة في الجواهر وأموال التجارة والمستغلات؟

  ج ١/ نعم، تلزم الزكاة في ما قيمته نصاب طرفي الحول، وزكاة هذه الأشياء من العين أو القيمة حال الصرف.

  س ٢/ متى يصير المال للتجارة؟

  ج ٢/ يصير المال للتجارة بنيتها عند ابتداء الملك بالاختيار أو الاستغلال بالنية كذلك.

  س ٣/ هل تلزم الزكاة في مؤن التجارة؟

  ج ٣/ لا يلزم شيء في مؤنها ولو بلغت نصاباً.

باب زكاة الإبل

  س ١/ كم النصاب من الإبل؟ وبين مقدار ما يجب فيها؟

  ج ١/ نصاب الإبل خمس وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهما تكرر حولها، إلى