باب زكاة الذهب والفضة
باب زكاة الذهب والفضة
  س ١/ كم مقدار ما يجب في نصاب الذهب والفضة؟ وكم نصابهما؟
  ج ١/يجب في نصاب الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومائتا درهم من الفضة، والنصاب بالفرنسي من الفضة: ستة عشر ريالاً إلا ربعاً، ومن الذهب: ثمانية وستون جراماً إلا ربعاً.
  س ٢/ هل يجب تكميل الجنس بالآخر؟
  ج ٢/ نعم يجب تكميل الجنس بالآخر ولو مصنوعاً، وبالمقوَّم غير المعشَّر، ويجب الضم بالتقويم بالأنفع.
  س ٣/ هل تجب الزكاة على من استوفى ديناً مرجواً أو أبرأ؟
  ج ٣/ نعم من استوفى ديناً مرجواً أو أبرأ منه زكاه لما مضى.
زكاة أموال التجارة
  س ١/ هل تلزم الزكاة في الجواهر وأموال التجارة والمستغلات؟
  ج ١/ نعم، تلزم الزكاة في ما قيمته نصاب طرفي الحول، وزكاة هذه الأشياء من العين أو القيمة حال الصرف.
  س ٢/ متى يصير المال للتجارة؟
  ج ٢/ يصير المال للتجارة بنيتها عند ابتداء الملك بالاختيار أو الاستغلال بالنية كذلك.
  س ٣/ هل تلزم الزكاة في مؤن التجارة؟
  ج ٣/ لا يلزم شيء في مؤنها ولو بلغت نصاباً.
باب زكاة الإبل
  س ١/ كم النصاب من الإبل؟ وبين مقدار ما يجب فيها؟
  ج ١/ نصاب الإبل خمس وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهما تكرر حولها، إلى