منهج المستوى الثالث الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

الذين لا تحل لهم الزكاة

صفحة 42 - الجزء 1

الذين لا تحل لهم الزكاة

  س ١/ من الذي لا تحل له الزكاة؟

  ج ١/ لا تحل الزكاة للكافر ومن له حكمه إلا مؤلفاً، والغني والفاسق إلا عاملاً أو مؤلفاً، والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي، ويحل لهم ما عدا ذلك، وكذا الفطرة والكفارة لا تحل لهم.

  س ٢/ هل يحل لهم أخذ ما أُعطوا؟

  ج ٢/ نعم، يحل لهم أخذ ما أُعطوا ما لم يظنوه إياها.

  س ٣/ هل تجزئ المخرج فيمن عليه إنفاقه؟

  ج ٣/ لا تجزئ الزكاة فيمن عليه إنفاقه ولا في أصوله وفصوله.

  س ٤/ ما حكم من أعطى غير مستحق؟

  ج ٤/من أعطى غير مستحق أعاد.

ولاية الزكاة

  س ١/ إلى من تكون ولاية الزكاة؟

  ج ١/ ولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة⁣(⁣١) حيث تنفذ أوامره.

  س ٢/ إذا لم يكن في الزمان إمام فمن ولايتها إليه؟

  ج ٢/ ولايتها إلى المالك المرشد وولي غيره بالنية ولو صرفها ولي الصغير في نفسه، لا غيرهما إلا وكيلاً، ولا يصرف في نفسه إلا مفوضاً ولا نية عليه.

  س ٣/ هل يجوز التحيل لإسقاطها وأخذها؟

  ج ٣/ لا يجوز التحيل لإسقاطها لا قبل الوجوب ولا بعده، ولا التحيل لأخذها.


(١) الظاهرة: زكاة المواشي والثمار، والباطنة: زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة.