وجوب الخمس، وبيان مصرفه
كتاب الخمس
وجوب الخمس، وبيان مصرفه
  س ١/ على من يجب الخمس؟ وفي أي شيء يجب؟
  ج ١/ يجب الخمس على كل غانم، ويجب في ثلاثة:
  الأول: صيد البر والبحر، وما استخرج منهما، أو أخذ من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة، ودر، وعنبر، ومسك، ونحل، وحطب، وحشيش لم يغرسا، ولو من ملكه أو ملك الغير، وعسل مباح.
  الثاني: ما يغنم في الحرب ولو غير منقول.
  الثالث: الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة.
  س ٢/ من هو مصرف الخمس؟
  ج ٢/ مصرفه من في هذه الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال: ٤١].
  س ٣/ أين يصرف سهم الله؟
  ج ٣/ يصرف سهم الله في المصالح.
  س ٤/ لمن يكون سهم الرسول ÷؟
  ج ٤/ يكون سهم الرسول ÷ للإمام إن كان، وإلا فمع سهم الله للمصالح.
  س ٥/من هم أولو القربى المذكورون في الآية؟
  ج ٥/ أولو القربى هم الهاشميون المحقون، وهم فيه بالسوية ذكراً وأنثى، غنياً وفقيراً، ويحصص إن انحصروا، وإلا ففي الجنس.