وجوب القضاء و الفدية والكفارة
وجوب القضاء و الفدية والكفارة
  س ١/ من الذي يجب عليه القضاء؟
  ج ١/ يجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه في غير واجب الصوم والإفطار.
  س ٢/ من الذي تلزمه الفدية؟ وكم هي؟
  ج ٢/ تلزم الفدية مَنْ حال عليه رمضان ثانٍ ولم يقضِ، وهي نصف صاع من أي قوت عن كل يوم، ولا تكرر لتكرر الأعوام.
  س ٣/ من الذي تلزمه كفارة الصيام؟ وكم هي؟
  ج ٣/تلزم كفارة الصيام من أفطر لعذر مأيوس، أو أيس عن قضاء ما أفطر كالشيخ الكبير العاجز، وهي أن يكفر بنصف صاع عن كل يوم، ولا يجزئ التعجيل، أي: لا يخرج الكفارة عن كل يوم قبل إفطاره.
باب شروط النذر بالصوم
  س ١/ ما هي شروط النذر بالصوم؟
  ج ١/ شروط النذر بالصوم هي: التكليف، والإسلام، والاختيار، واللفظ بالإيجاب، وأن لا يُعلق بواجب الصوم والإفطار.
  س ٢/ هل يجب الولاء في صيام النذر؟
  ج ٢/لا يجب الولاء إلا لتعيينٍ كشهر كذا، فيكون كرمضان أداء وقضاء.
  ** * **