في النكاح والزوجة الصالحة
  يَسْتَنْقِذَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(١)».
في النكاح والزوجة الصالحة
  ٦٣ - وعنه ÷ أنه قال: «أَرْبَعُ خِصَالٍ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ، وَأَوْلادٌ أَبْرَارٌ، وَمَعِيشَةٌ فِي بِلادِهِ، وَخُلَطَاءُ صَالِحُونَ(٢)».
  ٦٤ - وعنه ÷ أنه قال: «لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْباً شَاكِراً، وَلِسَاناً ذَاكِراً، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمُ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ(٣)».
  ٦٥ - وعنه ÷ أنه قال: «تَزَوَّجُوا فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَلاَ تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى(٤)».
  ٦٦ - وعنه ÷ أنه قال: «لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا(٥)».
الصبر على احتمال كلفة الأولاد
  ٦٧ - وعنه ÷ أنه قال: «مَا كَسَبَ رَجُلٌ كَسْباً أَطْيَبُ مِنْ عَمَلٍ بِيَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ(٦)».
  ٦٨ - وعنه ÷ أنه قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ، أَوْ يَكُونَ عيالاً عَلَى الْنَّاسِ(٧)».
(١) الأحكام للإمام الهادي # (٢/ ٥٢٠).
(٢) أمالي الإمام أبي طالب # (٤٩٠) رقم (٦٥٦).
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى (٢/ ٣) كتاب النكاح، وأمالي الإمام أبي طالب # (٤٩١) رقم (٦٥٧).
(٤) المختار من صحيح الأحاديث والآثار للسيد العلامة محمد بن يحيى المطهر (٤٠٧) عن أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٥) أمالي الإمام أبي طالب # (٤٩٢) رقم (٦٦١).
(٦) أمالي الإمام أبي طالب # (٤٢٤) رقم (٥٣٣).
(٧) المختار من صحيح الأحاديث والآثار للسيد العلامة محمد بن يحيى المطهر (٢٨٧) عن مجموع =