قال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 232}
  ثم قال تعالى: {ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢}:
  نعم، قد يترتب على المنع ما لا يحمد عقباه من الوقوع في الحرام بسبب الحب الذي بينهما، فالسعيد من اتعظ بكلام الله وكلام رسوله ونصيحة العلماء وما أكثر الظالمين لبناتهن وأخواتهن في شأن الزواج، فترى هذا يمنع تزويج بنته من الخاطب الكفء صاحب التقوى والدين من أجل رغبته في المال الكثير وهو يعلم وقد سمع من العلماء أن ذلك حرام، وبعضهم يفرق بين بنته أو أخته وزوجها عصبية وظلماً وعدواناً؛ لأن طبيعة الزوج لم توافق طبيعته أو لقلة ذات يده أو خوفاً من الميراث، وبعض الناس يزوج ابنته بدالاً من أجل أن يزوج الآخر ابنه فإذا هربت واحدة إلى أهلها ورفضت زوجها بسبب من الأسباب فلا يرضى زوجها أن يطلقها إلا بطلاق أخته وهي تحب زوجها ولا ترتضي به بدلاً فإذا وقع الطلاق من زوجها عاشت حزينة بقية عمرها.
  فسبحان الحليم عن الظالمين في الدنيا والمنصف للمستضعفين والمقهورين المظلومين يوم القيامة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.