[حكم الإنكار في المسائل النظرية الاجتهادية الخلافية]
  فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الرَّفْعَ فَصَحِيحٌ(١)، وَهْوَ أَيْضًا قَولُ الإِمَامِ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ # الأَخِيْرُ كَمَا يَأْتِي، وَإِنْ أَرَادَ الضَّمَّ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ أَرَادَ الاِسْتِدْلَالَ عَلَى الوُجُوبِ(٢):
  فَالْجَوَابُ، أَوَّلًا: أَنَّ الإِمَامَ الأَعْظَمَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَامَّةَ أَهْلِ البَيْتِ بَلْ جَمِيْعَهُمْ $ لَمْ يَقُولُوا بِوُجُوبِهِ.
  فَإِنْ كُنْتَ أَيُّهَا الْمُنَاقِشُ تَأْخُذُ بِفِعْلِ البَعْضِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ فَمَا بَالَكَ لَا تَأْخُذُ بِإِجْمَاعِهِمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ؟!.
  وَقَد حَكَى إِجْمَاعَ الأُمُّةِ إِمَامُ اليَمَنِ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ #(٣)، وَغَيْرُهُ.
  وَأَقَلُّ الأَحْوَالِ أَنَّهُ إِجْمَاعُ أَهْلِ البَيْتِ $ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِهِ قَائِلٌ مِنْهُمْ، وَلَا بِالإِنْكَارِ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ.
  فَيَا عَجَبَاهُ مِمَّنْ يَرُومُ(٤) الإِنْكَارَ عَلَى غَيْرِهِ بِمُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ، وَهْوَ مُخَالِفٌ لِجَمِيْعِهِمْ، فَلَقَدْ زَادَ عَلَى مَنْ قِيْلِ فِيْهِ:
  لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأتِيَ مِثْلَهُ ... عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ(٥)
(١) أي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
(٢) وسيأتي زيادة كلام حول موضوع الضم فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٣) قال الإمام الهادي # في (المنتخب) (ص/٣٩): (أجمعوا جميعًا لو أنَّ رجلًا تَوجَّه فَكَبَّرَ وحرَّك لسانَه بالتكبير، ولم يرفع يديه أنَّ صلاته جائزة تامة).
(٤) رَامَ الشيءَ: طَلَبَهُ، وبابُهُ (قال). تمت (مختار الصحاح).
(٥) قال البغدادي في (خزانة الأدب) (٨/ ٥٦٦): (نَسَبَه سيبويه للأخطل، ونسبه الحاتمي لسابق البربري، ونقل السيوطي عن تاريخ ابن عساكر أنه للطِّرِمَّاح. والمشهور: أنَّه من قصيدةٍ لأَبي الأسود الدؤلي. قال اللخمي في شرح أبيات الجمل: الصحيح أنَّه لأبي الأسود)، انظر ديوان أبي الأسود (ص/٤٠٤)، ط: (دار مكتبة الهلال).