المنهج الأقوم في الرفع والضم،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم الإنكار في المسائل النظرية الاجتهادية الخلافية]

صفحة 18 - الجزء 1

  مَوْلَانَا وَشَيْخَنَا الوَالِدَ العلَّامَة الحُجَّة نَجْمَ آلِ الرَّسُولِ سَيِّدي مَجْدَ الدِّينِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِيَّ حَفِظَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَشَرَحَ صَدْرَكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

  وَسَاقَ فِيْهِ، وَسَأُورِدُ الْمَقْصُودَ مِنَ السُّؤَالِ، وَأُتْبِعُهُ بِالْجَوَابِ؛ قَصْدًا للاِخْتِصَار، وَلِمَا يَقْتَضِيهِ حَالُ السَّفَرِ مِنَ الاِقْتِصَار.

  فَأَقُول، وَبِاللَّهِ سُبْحَانَهُ أَصُول: أَمَّا قَوْلُكُم لما حَصَلَ بَيْنَنَا بَعْض مُنَاقَشَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الرَّفْعِ وَالضَّمِّ، وَعَرَفْنَا مِنَ الْمُنَاقِشِ الإِنْكَارَ عَلَيْنَا بِعَدَمِ فِعْلِنَا لِذَلِكَ.

[حكم الإنكار في المسائل النظرية الاجتهادية الخلافية]

  فَالْجَوَاب، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى مَنْهَجِ الصَّوَاب: أَنَّهُ لَا مَجالَ هُنَا للإِنْكَار، وَلَا مَعْنَى لَهُ عِنْدَ أُولِي الأَنْظَار.

  أمَّا أَوَّلًا: فَهَذِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ النَّظَرِيَّةِ الاِجْتِهَادِيَّةِ الْخِلَافِيَّةِ، وَمَا هَذَا شَأْنُهُ فَلَا يُنْكَرُ فِيْهِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، وَلَا عَلَى الْمُتَابِعِ لَهُ؛ إِذْ غَايَةُ مَا يَلْزَمُهُ إِبْلَاغُ جَهْدِهِ، وَتَوْفِيَةُ الاِجْتِهَادِ حَقّه، وَاللَّهُ يَقُولُ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ}⁣[الأحزاب: ٥].

  هَذَا فِي حَقِّ الْمُتَحَقِّقِ خَطَؤُهُ، فَكَيْفَ بِالْمُصِيْبِ، أَوْ مَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ خَطَؤُه؟!.

  وَالأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ كَثِيْرَةٌ، كِتَابًا وَسُنَّةً، وَقَدْ كَفَانَا الْمَؤُونَةَ⁣(⁣١) إِجْمَاعُ الأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ.


(١) الْمَؤُونَة: الثِّقْلُ، وَفِيهَا لُغَاتٌ: إحْدَاهَا: عَلَى فَعُولَةٍ - بِفَتْحِ الْفَاءِ وَبِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ - وَالْجَمْعُ مَئُونَاتٌ عَلَى لَفْظِهَا. وَاللُّغَةُ الثَّانِيَةُ: مُؤْنَةٌ - بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ -، وَالْجَمْعُ مُؤَنٌ، مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ.

وَالثَّالِثَةُ: مُوْنَة - بِالْوَاوِ - وَالْجَمْعُ مُوَن، مِثْلُ سُورَةٍ وَسُوَرٍ. انتهى بتصرف من (المصباح).