[الرجوع إلى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيْهَا أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى اليُسْرَى). انْتَهَى.(١).
[الرجوع إلى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
  وَالإِمَامَانِ الهَادِي وَمَالِكٌ إِمَامَا عَصْرَيْهِمَا، هَذَا مِنَ الْعِتْرَةِ، وَهَذَا مِنْ فُقَهَاءِ الأُمَّةِ، وَهُمَا فِي الْمَدِيْنَةِ الْمُطَهَّرَةِ مَهْبَطِ الوَحِي، وَهُمَا أَعْرَفُ النَّاسِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الرَّاشِدُونَ وَالتَّابِعُونَ.
  فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُخَالِفَا وَثَمَّةَ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ؟ كَمَا يَدَّعِيْهِ بَعْضُ الْمُبَالِغِيْنَ مِنْ أَهْلِ الأَعْصَارِ الأَخِيْرَةِ، وَالأَزْمَانِ السَّحِيْقَةِ، وَالأَوْطَانِ البَعِيْدَةِ.
  وَقَوْلُ الْمَقْبَلِيِّ فِي (الْمَنَارِ)(٢) إِنَّهُ - (لَمْ يَقَعِ الْخِلَافُ فِيْهِ، أَي الرَّفْع، الْمُحَقَّقُ إِلَّا لِلْهَادِي فَقْط، فَهْيَ مِنَ النَّوَادِرِ الَّتِي لِأَفْرَادِ العُلَمَاءِ جَمِيْعًا، مِثْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ، مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا وَلَهُ نَادِرَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تُغْمَرَ فِي جَنْبِ فَضْلِهِ)، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ - غَيْرُ(٣) صَحِيْحٍ، فَقَدْ حُكِيَ الْخِلَافُ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي (نَيْلِ الأَوْطَارِ)(٤).
  وَالصَّحِيْحُ أَنَّ الإِمَامَ الهَادِيَ # قَدْ رَجَعَ إِلَى القَوْلِ بِهِ؛ بِرِوَايَتِهِ لَهُ فِي (الأَحْكَامِ) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ÷.
  وَلَمْ نُنْكِرْ إِلَّا الإْنَكَارَ الَّذِي هُوَ مُسْتَنْكَرٌ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ رَجَّحَ مَا يَتَرَجَّحُ لَهُ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ.
(١) من (بداية المجتهد) بتصرف يسير جدًّا.
(٢) انظر (المنار) للمقبلي (١/ ١٧٣ - ١٧٤)، و (الروض النضير) (١/ ٤٣٦).
(٣) خبرٌ لقوله: وقولُ المقبلي في المنار.
(٤) (نيل الأوطار) للشوكاني (٢/ ١٧٧) (باب: رفع اليدين وبيان صفته)، وفي كتاب (المنتقى شرح الموطأ) لأَبي الوليد الباجي (٢/ ٢٨) ط: (دار الكتب العلمية). وفي (الاستذكار) لابن عبد البر (٤/ ٩٩): (قَالَ مَالِكٌ - فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ -: يَرْفَعُ لِلْإِحْرَامِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَرْفَعُ فِي غَيْرِهَا. قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يَرَىَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ضَعِيفًا. وَقَالَ: إِنْ كَانَ فَفِي الْإِحْرَامِ).