باب الأدلة الشرعية
صفحة 11
- الجزء 1
  كـ (مالك وملك) وهيئة كالتفخيم والترقيق وتخفيف الهمزة وأصل المد والإمالة لا التقدير(١).
  مسألة والشاذ معمول به في الفروع كالآحاد ولا يحتمل أن يكون مذهباً لراويه الحقه به.
  مسألة وفيه محكم ومتشابه فالأول ما أريد به ظاهره، والثاني مقابلة.
  فصل
  السنة هي ما صدر عن الرسول ÷ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.
  مسألة ما كان من أفعاله ÷ جبلياً أو مختصاً به أو بياناً فواضح أن الأول مباح له ولأمته، والثاني لا يشاركه فيه أحد من أمته والثالث حكمه حكم المبيَّن وما عدا هذا فأمته مثله في جميع أفعاله فيما وضحت صفته بالنسبة إليه من وجوب أو ندب أو إباحة وفيما لم تعرف صفته بالنسبة إليه يكفي في وجوب الإتباع علينا مجرد الفعل.
(١) كتطويل المد وتقصيره.