الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 12 - الجزء 1

  مسألة الفعلان لا يتعارضان فإن وقع مع فعله قول يخالفه ففي ذلك أربعة أقسام:

  الأول: أن لا يدل دليل على تكرير الفعل ولا على تأسٍ لِلأمة به ÷، فإن كان القول خاصاً به وتأخر فلا تعارض؛ لأن الفعل لا حكم له بعد وقته لفرض عدم التكرار فإن تقدم فالفعل ناسخ مع التمكن وإلا امتنع فإن جهل التاريخ فالوقف إلى ظهور التاريخ⁣(⁣١)، وإن كان القول خاصاً بنا فلا تعارض إذ الفرض عدم وجوب التأسي وإن كان القول عاماً فبطريق التنصيص نحو أن يقول: يحرم عليّ وعليكم فكما تقدم في القول الخاص به وفي الخاص بأمته لا تعارض مطلقاً وبطريق الظهور نحو أن يقول: استقبال القبلة بالحاجة حرام فالفعل المتأخر بلا تراخ يخصه ÷ من العموم، ومع التراخي نسخ في حقه، وأما إذا تقدم الفعل فلا تعارض إذ الفرض عدم التكرار وإن جهل فالوقف إذ الفرض عدم وجوب التأسي.

  والثاني: أن يدل دليل على التكرار في حقه وعلى تأسي الأمة به، كان يستقبل القبلة ويقول الإستقبال مباح متكرر في


(١) قال في الفصول المختار القول. تمت