باب الأدلة الشرعية
  حقي فتأسوا بي فيه، فإن كان القول خاصاً به نحو أن يقول: الإستقبال محرم عليّ دونكم فلا تعارض في حقنا وفي حقه المتأخر ناسخ مع التمكن وإلا امتنع فإن جهل المتقدم فالوقف(١)، وإن كان القول خاصاً بنا كأن يقول الاستقبال محرم عليكم دوني فلا تعارض في حقه وفي حقنا المتأخر ناسخ مع التمكن وإلا امتنع فإن جهل فالوقف وإن كان القول عاماً فالمتأخر ناسخ مع التمكن سواء تناوله بطريق الظهور أو التنصيص فإن جهل فالوقف(٢).
  الثالث: أن يدل دليل على التكرار في حقه دون وجوب التأسي به نحو: أن يعلم أنَّه ÷ استقبل القبلة بالحاجة مراراً متكررة مختلفة الأوقات، فإن كان القول خاصاً بنا فلا تعارض لعدم تعلق الفعل بنا وإن كان خاصاً به أو عاماً له ولأمته نصاً فيه فلا تعارض في حقنا لعدم تعلق الفعل بنا وفي حقه المتأخر ناسخ مع التمكن وإلا امتنع، وإن جهل المتقدم فالوقف(٣)، وإن كان القول عاماً له بطريق الظهور فلا تعارض بين القول والفعل في حق الأمة لعدم ثبوت
(١) قال في الفصول المختار وفاقاً للجمهور العمل بالقول لاستقلاله. تمت
(٢) قال في الفصول: المختار القول. تمت
(٣) وفي الفصول المختار القول.