الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 33 - الجزء 1

  شرعياً ويجوز كونها مركبة من عدة أوصاف كالقتل العمد العدوان وتعليل تخلف الحكم بالمانع عنه أو بانتفاء الشرط لا يتوقف على وجود المقتضي للحكم كتعليل عدم صحة البيع بالجهل بالمبيع أو عدم وجوده في الملك فلا يتوقف التعليل بهما على وجود المقتضي وهو بيع من أهله في محله مثلاً وإلا فالعلة عدم المقتضى؛ إذ غاية ذلك أنها أمارات متعددة وذلك جائز.

  فصل

  وطرق العلة منها الإجماع كأن تجمع الأمة أو العترة على أن هذا الحكم علته كذا ومنها النص من الكتاب والسنة وهو صريح وغير صريح فالأول هو ما دل بوضعه (ومراتبه) أربع أقواها النص في العلية بحيث لا يحتمل غيره مثل لعلة لِسبب لِمؤثر لموجب لأجل كي لا يكون كذا، ثُمَّ الظاهر في التعليل ويحتمل غيره مع كون ذلك الغير مرجوحاً كلام التعليل وبالسببية و (إن) الداخلة على ما لم يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواه نحو {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وإذاً نحو: {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ}، ومن نحو: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ}، ومنه أنَّ بالفتح مخففاً ومثقلاً لتقدير اللام فإن التقدير كالتصريح نحو: {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ}، ثُمَّ ما دخلت عليه الفاء على الوصف نحو: فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً، أو على الحكم نحو: فاقطعوا أيديهما في لفظه ÷، ثُمَّ ما دخلت