الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 34 - الجزء 1

  فيه الفاء في لفظ الراوي نحو سهى فسجد. والثاني يسمى تنبيهاً وإيماءاً وهو الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً، فمنه خبر المواقع في نهار رمضان، فإن حذف بعض الأوصاف في مثله وعلل بالباقي سمي تنقيح المناط وتهذيبه وتجريده، ومنه إنها من الطوافين عليكم ومنه خبر الخثعمية، وهو مثال النظير ويسمى تنبيهاً على أصل القياس، ومن الإيماء الفرق بين حكمين بصيغة صفة مع ذكر الوصفين نحو: للرجل سهم وللفارس سهمان أو ذكر أحدهما فقط نحو: القاتل لا يرث أو بصيغة استثناء نحو: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أو بصيغة غاية نحو: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أو صيغة شرط نحو: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. أو بصيغة غيرها كالاستدراك نحو: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} ومن الإيماء ذكر وصف مناسب مع الحكم نحو: لا يقض القاضي وهو غضبان، أو ذكر الوصف والحكم مستنبط: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإن البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة لا حيث ذكر الحكم والوصف مستنبط نحو: حرمت الخمر فلا يكون إيماءاً. ومن طرق العلة التقسيم والسبر وهو حصر أوصاف الأصل الصالحة للعليّة في بادي الرأي ثُمَّ إبطال ما عدا الذي يدعى إنَّه