الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 35 - الجزء 1

  علة كتعيين الكيل ثُمَّ إبطال علية القوت والطعم في قياس الذرة على البر، والإبطال إما لثبوت الحكم بالمستبقى في صورة مَّا ليعلم أن لا أثر لغيره نحو: إبطال الوقت؛ لأن الملح ربوي وليس بقوت أو بطردية الوصف المحذوف بأن يكون من جنس ما علم إلغاؤه من الشارع إما مطلقاً كالطول والقصر أو في ذلك الحكم، وإن اعتبر في غيره كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق دون الشهادة وولاية النكاح أو بعدم ظهور مناسبته، ومن طرق العلة المناسبة وتسمى الإخالة وتخريج المناط وهي تعيين العلة بمجرد إبدا المناسبة بينها وبين الحكم كالإسكار في التحريم وتنخرم بلزوم مفسدة راجحة أو مساوية لا إذا كانت المصلحة راجحة والمناسب بمقتضى ما ذكر ما تعينت عليته بذلك وفي الإصلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح عند العقلاء قصده، وذلك أن العاقل إذا خير اختار المصلحة ودفع المفسدة، فإن عدم أحدهما بأن كان الوصف خفياً كالرضا في المعاملات أو غير منضبط كالمشقة في ترخص المسافر اعتبر وصف ظاهر منضبط ويسمى مظنة كالإيجاب والقبول ونفس السفر يوجد الوصف المناسب بوجوده بحيث يكون ترتب الحكم عليه محصلاً للحكمة التي هي التخفيف في السفر ودفع الحاجة في المعاملات دائماً أو غالباً؛ إذ إطلاق الحكمة على