الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 37 - الجزء 1

  غير أبيها بدون ذلك دعاها إلى الفسخ عند بلوغها، ومنه تحسيني وهو ما لا حاجة فيه ولكن فيه تحسين وسلوك المنهج الأحسن كإيجاب الشهادة في النكاح لما فيه من تمييز النكاح عن السفاح بالإظهار والإعلان والإقناعي هو المناسب في الوهم لا عند التأمل كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فهي تناسب الإذلال والبيع الإعزاز، ومعنى النجاسة هو المنع من صحة الصلاة لا يناسب بطلان البيع وإلا لزم بطلان بيع الثوب المتنجس.

  الثاني: قد يكون حصول المقصود من شرع الحكم يقيناً كالبيع للحل وكون الحل من المقاصد بناءاً على أنَّه وسيلة للذة التي هي الانتفاع وقد يكون حصوله ظناً كالقصاص للإنزجار وقد يستوي جنبنا حصوله وانتفائه كحد الخمر للإنزجار لتقارب عدد الممتنع والمقدم، وقد يكون حصوله مرجوحاً والعدم راجحاً كنكاح الآيسة لغرض التناسل فإن عدم النسل منهن أكثر، وهذا المثال يصح إن لم يكن المقصود فائت كلحوق نسب المشرقي بالمغربية، وقد يكون المقصود مقطوعاً بنفيه وهو غير معتبر وذلك كالنكاح جعل مظنة لسقوط النطفة في الرحم المترتب عليه ثبوت النسب فإذا تزوج مشرقي بمغربية وقد علم قطعاً عدم تلاقيهما فلا يعلل بمثل هذا.