باب الأدلة الشرعية
  الثالث: وهو الحاصل باعتبار اعتبار الشارع للوصف المناسب للحكم أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ لأنَّه إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع(١) فمؤثر، وإن اعترت عينه في عين الحكم بترتب الحكم على وفقه أي المناسب وهو ثبوت الحكم معه في محل الوصف فملائم لملائمته لجنس تصرف الشارع ولكنه لا يسمى ملائماً إلاَّ إن اعتبر بنص أو إجماع العين(٢) في الجنس أو العكس أو الجنس في الجنس، وإن اعتبر عينه في عين الحم بمجرد ترتب الحكم على وفقه فقط فغريب وإن لم يعتبر العين في العين فمرسل وهو ثلاثة: ملائم، وغريب، وملغي؛ لأنَّه إن اعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه ولم يصادم نصاً فهو الأول وهو المعروف بالمصالح المرسلة؛ لأنها لم ترد إلى أصل معين وهو مقبول، وإلا فإن ثبت إلغاؤه بأن صادم النص فالثالث وإلا في الثاني وهما مردودان. ومن طرق العلة (الشبه) وهو واسطة بين المناسب والطردي؛ لأن الوصف إن
(١) كتعليل ولاية المال في حق الصغير بالصغر الثابت بالإجماع وتعليل وجوب الوضوء بالخارج من السبيلين الثابت بالنص. تمت
(٢) كاعتبار عين الصغر في جنس الولاية الشاملة للمال والنكاح؛ لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال النكاح إجماع على اعتباره في جنس الولاية محل اعتباره في عين ولاية النكاح فإنه إنَّما تثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقة حيث ثبتت الولاية معه في الجملة. تمت