باب الأدلة الشرعية
  علمت مناسبته لذاته فمناسب وإلا فإن التفت إليه الشارع في بعض الأحكام فشبه وإلا فطردي، وعُرِّف مما يوهم المناسبة، والفرق بينه وبين الخيالي الإقناعي: أن الإقناعي يتخيل فيه المناسبة، ثُمَّ إذا حقق النظر فيه ظهر عدمها؛ لأنَّه طردي بخلاف الشبهي فإن إيهامه المناسبة أي ظنها فيه لا يفارقه في نظر المجتهد مثاله أن يقال: إزالة الخبث طهارة تراد للقربة فيتعين الماء لها كطهارة الحدث، فإن المناسب بين كونها طهارة تراد للقربة وبين تعيين الماء غير ظاهرة، ولكن إذا تعين وصف من بين أوصاف لالتفات الشارع إليه دون غيره يتوهم أنَّه مناسب وقد اجتمع في إزالة الخبث كونه قلعاً وطهارة تراد للقربة والشارع اعتبر الثاني في تعيين الماء كما في الصلاة والطواف ومس المصحف اعتباراً في الجملة إذا كانت الطهارة للحدث ولم يعتبر الأول في شيء من الصور فكان الحكم بإلغاء غير المعتبر أنسب من الحكم بإلغاء المعتبر. والعلة الشبهية إذا ثبت بها قياس فإنه لا يعارض القياس الثابت بعلة تقدمت، ومن طريق العلة (الدوران) ويسمى الطرد والعكس وهو كون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه، فإذا وجد ولا مانع للعلية حصل الظن بالعلية والمانع إما معية كما في المتضايفين فلا يثبت علية أحد المتضايفين للآخر مع أن الدوران ثابت فيهما كالأبوة لمانع المعية وتقدم العلة على