الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 40 - الجزء 1

  المعلول بشرط أو تأخر كما في المعلول كالحمى المعلولة للتعفن فإنه وإن وجد فيه الدوران لكن فيه مانع التأخر عن علته وهي التعفن، وأما غيرهما كما في الشرط المساوى لمشروطه لمانع القطع بعدم تأثيره في الحكم بخلاف العلة فهي المؤثرة كالإحصان⁣(⁣١) فإن المؤثر في الرجم هو الزنا الذي هو العلة لكن بشرط الإحصان، وقيد بالمساوى ليتحقق أحد شقي الدوران أعني الطرق وجوداً نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإنه إنَّما يصدق في المساوى إذ مع الشرط الأعم كالإحصان لا يلزم وجود المشروط لوجود الشرط، ويشترط في الدوران إلتفات الشارع إليه في بعض المواد، وإلاَّ كان لاحقاً بالطردي فعلى هذا هو راجع إلى ضرب من الشبه.

  فصل

  الاستصحاب معناه بقاء التمسك بالدليل حتى يرد ما يغيره وقد يكون استصحاباً لحكم عقلي كاستصحاب البراءة الأصلية وقد يكون لشرعي كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق وهو معمول به؛ لكنه مؤخر عن جميع الأدلة الشرعية فهو آخر قدم يخطو به المجتهد إلى تحصيل حكم الحادثة ولا


(١) مثال للشرط.