الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 49 - الجزء 1

  جَحِيمٍ}⁣(⁣١)، {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ}⁣(⁣٢).

  مسألة وإذا حكى الصحابي العدل العارف حالاً بلفظ ظاهره العموم مثل: نهى صلى الله عليه وعلى آهل وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعة بالجوار، فإن كان المحكي قولاً كالمثال الأول عم جميع أفراد الغرر، وإن كان المحكي فعلاً كالثاني فموضع اجتهاد إذ الفعل لا صيغة له.

  مسألة وفعل المساواة الواقع في سياق النفي مثل قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} وأصحاب الجنة يحتمل نفي الكل ونفي البعض فصار مجملاً⁣(⁣٣) متردداً لا ظاهر له محتاجاً إلى البيان.

  مسألة والمقتضي وهو مالا يستقيم كلاماً في الشرع والعقل إلاَّ بتقدير وثمة أمور صالحة لاستقامة الكلام لا عموم له في المقتضيات فلا تقدر كلها بل يقدر واحد منها بدليل وإلا كان مجملاً بينها ومثل بقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فإن تعين أحد


(١) الإنفطار.

(٢) ٣٤ التوبة.

(٣) قد نص الزمخشري أن الجمل نكرات فيكون الراجح أن ذلك للعموم. تمت منه