باب العموم والخصوص
  المقتضيات بدليل فكالملفوظ إن عاماً فعام، وإن خاصاً فخاص، فالخاص نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ويمكن أن يجعل مثال العام: رفع عن أمتي الخ بأن يقدر حكم الخطأ الخ ودليل تقديره أن اعتبار الشارع لأفعال المكلفين إنَّما هو فيما يتعلق بها من الأحكام، فالذي يثبته ويرفعه هو حكمها فكان هو المتبادر عند التقدير(١) ووجه عمومه أنه جنس مضاف.
  مسألة الفعل المؤكد بالمصدق إذا وقع بعد نفي أو معناه عام في متعلقاته نحو: والله لا أكلت أكلاً وإن أكلت أكلاً فعبدي حر فيقبل التخصيص بالنية وكذا غير المؤكد نحو: والله لا أكلت وإن أكلت بالنسبة إلى المأكولات وإن صمت ولا أصوم بالنسبة إلى الأزمنة إن قعدت ولا أقعد بالنسبة إلى الأمكنة، فإذا نوى مأكولاً أو زماناً أو مكاناً معيناً صحت نيته؛ إذ هو محتمل لتقدير المتعلق في نظم الكلام فيكون كالمذكور، وملاحظته عند الذكر فيكون عام(٢) لفظي فجاز أن
(١) ويؤيد ذلك مفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} الآية مع قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ} الآية، وفحوى قول علي #: ثلاث خطؤهن وعمدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح.
(٢) هكذا في الأصل.