الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 51 - الجزء 1

  يراد به بعض دون بعض، ومحتمل حذفه⁣(⁣١) فلا يلاحظ عند الذكر، وإنما سيق لنفي حقيقة الفعل فيكون عام⁣(⁣٢) عقلي لا يتجزأ فعلى هذا يكون من قبيل الاشتراك فيقبل التخصيص بالنية ويكون ذلك قرينة لإرادة أحد المحتملين الذين هما تقدير المتعلق وحذفه، وأما التخصيص باللفظ فجائز بالأولى.

  مسألة لا عموم لمثل صلى داخل الكعبة وكان يجمع بين الظهر والعصر في أقسامهما فلا يعم القول الفرض والنفل ولا الثاني جمع التقديم والتأخير، وشياع إفادة كان للتكرار والاستمرار فلا يعدل عنه من غير قرينة يفيد في المثال الثاني وقوع أحد⁣(⁣٣) الجمعين مستمراً، إما التقديم أو التأخير ولا يقدح فيه كونه من لفظ الراوي؛ إذ الغرض أنَّه عدل عارف.

  مسألة والمعلق على علة منصوصة مثل: حرمت الخمر لإسكارها يعم الحكم وهو الحرمة أينما وجدت العلة قياساً


(١) أما الحذف كما في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وقولهم فلان يعطي ويمنع، وأما التقدير فكقوله تعالى: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا} أي عملته.

(٢) هكذا في الأصل

(٣) الصواب: مطلق الجمع مستمراً من دون دلالة على أحدهما فقط أو عليهما جميعاً. تمت من خط المؤلف.