باب العموم والخصوص
  شرعياً لا لغة.
  مسألة الخطاب الخاص بالرسول ÷ نحو: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ} لا يتناول الأمة بعمومه ولا يتناولهم إلاَّ بدليل خارجي ونحوه خطاب الواحد.
  مسألة والموضوع بحسب الصيغة للمذكر كالمسلمين وفعلوا لا يدخل فيها النساء ظاهراً بل يحتاج في دخولهن إلى القرينة بخلاف ما لا فرق فيه بين المذكر والمؤَّنث كمن وما والناس فيعم وإن ذكر العائد نحو: من دخل داري فهو حر فيقتضي عتق الإماء الداخلات.
  مسألة والخطاب بما يتناول العبيد لغة مثل يا أيها الناس يعمهم شرعاً في حقوق الله وحقوق الآدميين.
  مسألة المتكلم داخل في عموم خطابه خبراً مثل: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} أو إنشاء: كبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وهذا فيما لم يكن اللفظ خاصاً بالمخاطبين(١) مثل قوله ÷: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط».
(١) لأن ضمير المخاطبين لا يتناول المتكلمين لغة ومن حكى فيه خلافاً فقد شذ تمت من شرح عبد الرحمن.