الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 55 - الجزء 1

  فِيهِمْ خَيْرًا} وهو المراد هنا ويستعمل اللغوي في السبب نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو في شرط يشبهه وهو الشرط الذي لم يبق للمشروط أمر يتوقف عليه سواه فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة مثل: أكرم بني تميم إن دخلوا.

  مسألة والصفة مثل في الغنم السائمة زكاة، والمراد بها ما أشعر بمعنى في الموصوف سواء كان نعتاً أو حالاً أو غيرهما وسواء كان مفرداً أو جملة أو شبهها نحو: لا زكاة في شاء تسام⁣(⁣١) أوفي الشاء سائمة أو عند سومها.

  مسألة وبدل البعض مثل {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} والغاية وما بعدها كالاستثناء بعد جمل بالواو.

  والمنفصل فيه مسائل:

  مسألة يجوز التخصيص بالعقل نحو: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}.

  مسألة يجوز تخصيص الكتاب به كقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فإنه مخصص لعموم


(١) مثال الجملة.