باب العموم والخصوص
  ÷: «من بدل دينه فاقتلوه»، وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل، ولا يجوز التخصيص بالعادة الجارية بترك بعض ما تناوله العام، كان يستمر منهم تناول البر دون سائر المطعومات، ثُمَّ يأتي النهي عن بيع الطعام بالطعام، وليس من ذلك ما نقله عرف اللغة إلى غير معناه الأصلي كأن يكون عرفهم إطلاق الطعام على البر مثلاً، ثُمَّ يأتي النهي المذكور فإنه مخصص، وإذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام بالذكر وحكم عليه بما حكم على العام لم يخصصه مثاله قوله ÷: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»، وما روي أنَّه ÷ مر بشاة ميتة، فقال: «هلا استمتعتم بإهابها»، فإن الثاني فيه ذكر بعض حكم العام وتعقيب العام بما يكون مختصاً ببعضه لا يقتضي(١) تخصيصه سواء كان ذلك ضميراً مثل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ثم قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فالضمير في {بِرَدِّهِنَّ} للرجعيات دون البوائن، أو استثناء مثل:
(١) وقد يقال ظاهرالعموم الأول يقتضي الإستغراق وظاهر المختص ببعض يقتضي الرجوع إلى جميع ما تقدم فيكون ذلك محل اجتهاد. تمت