الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب مفهومات الخطاب

صفحة 63 - الجزء 1

  مسألة وإذا ورد بعد المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان متفقين⁣(⁣١) كان يطوف بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً، ويأمر بواحد فالمتقدم البيان، وإن جهل فأحدهما، وإن وردا مختلفين فالقول سواء علم المتقدم أو جهل وفعله الثاني ندب في حقه وحقنا أو واجب يخصه وذلك كما روي أنَّه ÷، قال: «من قرن حجاً إلى عمرة فليطف لهما طواف⁣(⁣٢) واحد»، وروى أنَّه قرن وطاف طوافين.

  مسألة ولا يجوز أن يتأخر البيات عن وقت الحاجة وإليه جائز ويجوز تدريج البيان لوقوعه في قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} أخرج منه أهل الذمة أولاً، ثُمَّ العبد ثانياً، ثُمَّ المرأة ثالثاً ونحوه، ويجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، ويجب أن يكون البيان أوضح من المبين في الدلالة لا في القوة فيصح تبيين القطعي بالظني.

باب مفهومات الخطاب

  المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور، فإن ذكرت


(١) متَّفقان نسخة.

(٢) كذا طواف بالرفع.