الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب مفهومات الخطاب

صفحة 64 - الجزء 1

  الحال (فصريح) كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} فإنه دل فيه على حال مذكورة للصلاة وهي وجوب صلاة الظهر (وإلا فغيره) وهو المدلول عليه بالإلتزام، وينقسم إلى دلالة (اقتضاء) وهي ما قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه نحو: رفع عن أمتي واسأل القرية وأعتق عبدك عني على ألف، وتنبيه وإيماء إن لم يتوقف واقترن الملفوظ الذي هو مقصود المتكلم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف لتعليل ذلك المقصود كان اقترانه به بعيداً كقصة الأعرابي المجامع أهله في نهار رمضان، فإنه اقترن الأمر بالإعتاق بالوقاع الذي لو لم يكن هو علة لوجوب الإعتاق لكان بعيداً، (وإشارة) إن لم يقصد بالأصالة وإنما قصد على جهة التبعية نحو: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله تعالى في آية أخرى {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، فإنه يعلم منهما أن أقل الحمل ستة أشهر، لكن المقصود الأهم في الأولى بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب والمشقة في الحمل والفصال وفي الثانية بيان أكثر مدة الفصل، (والمنطوق) إن أفاد معنى لا يحتمل غيره (فنص) وإن احتمل فإن تساويا (فمجمل) وإلا فإن حمل على المعنى المرجوح بما يصيره من القرائن راجحاً عند الناظر (فمأول) (وإلا فظاهر)، (فالظاهر) هو اللفظ السابق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح لم