باب مفهومات الخطاب
  يحمل عليه، (والمأول) قريب يكفيه أدنى مرجح كتأويل الآيات والأحاديث بما يرفع وهم التشبيه لقيام الدليل على عدم إرادة ظاهرها، وكتأويل: استاكوا حيث حمل على أمر الندب بدليل: «.. لأمرتهم بالسواك»، (وبعيد) يحتاج إلى المرجح الأقوى كتأويل الشافعية من ملك ذا رحم محرم فهو حر بالتخصيص لعمومه بالأصول والفروع لما تقرر من أنَّه لا عتق من دون إعتاق وخولفت هذه القاعدة بما روي عنه ÷: «لا يجزي ولد والده إلاَّ أن يجده مملوكاً فيشتريه» فيعتق أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق، ووجه بعدِه ظهوره في كل ذي رحم محرم مع الإيماء إلى علة العتق الموجودة فيهم (ومتعذر) كتأويل البيت بالقلب وبكة بالصدر. (والمفهوم) ما أفاده اللفظ من أحوالٍ لأَمرٍ غير مذكور وهو نوعان:
  الأول: موافق ويسمى مفهوم الموافقة (كفحوى) الخطاب وهو ما كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور كالضرب، فإنه أشد مناسبة للتحريم من التأفيف، (ولحن) الخطاب وهو ما كان حكم غير المذكورة مساوياً لحكم المذكور كمساواة إحراق مال اليتيم لتحريم أكله ومستند الحكم في المسكوت في الأولى هو فحوى الدلالة اللفظية لا الدلالة القياسية، وأما المساوى فمحتمل لِلأمرين، إلاَّ أنَّه يقول