باب مفهومات الخطاب
  به نفاه(١) القياس ومفهوم الموافقة قد يكون قطعياً كما ذكر وظنياً كقول الشافعي قتل الخطأ يوجب الكفارة، فالعمد أولى لتجويز أن يكون المعنى في الخطأ هو التلافي لا الزجر الذي هو أشد مناسبة في العمد والثاني مخالف ويسمى دليل الخطاب ومفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور وهو أقسام: منها مفهوم (الصفة) وهو لفظ مقيد لآخر غير منفصل عنه ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا عدد لا النعت(٢) فقط نحو: في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، ومنها مفهوم (الشرط) وهو ما علق من الحكم على شيء بأدات شرط كأن وإذا نحو: إن جاء زيد فأكرمه، ومنها مفهوم (الغاية) وهو ما يفهم من تقييد الحكم بأدات غاية كإلى وحتى كقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ومنها مفهوم (العدد) وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} وشرط العمل في الجميع أن لا تظهر
(١) وقد يقال إن قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} معلوم أنَّه لا يراد منه خصوص وجوب ثبات العشرين للمأتين بل المراد منه تعميم وجوب ثبات الواحد للعشرة سوى كان في هذا العدد أو أقل أو أكثر، وإنه يفارق قول القائل: حرمت الخمر لإسكاره. تمت
(٢) فيدخل فيها العلة نحو: أعط السائل لحاجته، والظرف نحو: سافر يوم الجمعة، والحال نحو: أحسن إلى العبد مطيعا. تمت غاية ص/٣٨٢.