الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب مفهومات الخطاب

صفحة 67 - الجزء 1

  فائدة سوى التخصيص للذكور في الحكم؛ إذ لو ظهرت تطرق الاحتمال فيصير الكلام مجملاً فيه وذلك كأن يكون المسكوت عنه أولى أو مساوياً نحو: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} أو كان غالباً في العادة فيذكر لا للتخصيص نحو: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} أو كان المذكور موافقاً للواقع⁣(⁣١) نحو: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أو كان جواب سؤال عن المذكور، أو في حادثة خاصة به نحو أن يسأل هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: في الغنم السائمة زكاة، أو يكون الغرض بياناً لمن هي له أو كان الحكم في المسكوت معلوماً وفي المذكور مجهولاً نحو: الصلاة المسنونة فروضها كذا، أو كان ذلك القيد لعهدتيه فيكون كاللقب المحتاج إليه في التعريف فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، أو كان ذكره للامتنان على المسكوت نحو: لتأكلوا منه لحماً طرياً فلا يؤخذ منه منع القديم أو كان خارجاً مخرج التفخيم والتأكيد كحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ..»، الحديث، أو كان مجيء الصفة للتوضيح ومع احتمالها له وللتخصيص يجيء الإجمال نحو: عارية مضمونة، أو كان


(١) فلا يوجد للوصف مفهوم.