بيان الأربع التي لا تعول ولا رد فيها
  ومثال نصف وثلث ما يبقى: «زوج، وأب، وأم»: مسألتهم من اثنين للزوج النصف واحد، والباقي واحد لا ينقسم على الأبوين أثلاثاً، ولا يوافق، بل مباين، فاضرب عددهما بعد البسط وهو ثلاثة في اثنين أي في المسألة تكون ستة، ومنها تصح للزوج ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم سهم واحد وهو ثلث ما تبقى.
  ١٠٣ - وكُلُّ مَا كَانَ بِهَا الثُّلْثانِ ... مَعْ ثُلُثٍ أَوْ مَا بَقِيْ سِيَّانِ
  ١٠٤ - فَأَصْلُهَا تَرَاهُ عِنْدَ المَخْرَجِ ... بِدُوْنِ شَكٍّ مِنْ ثَلاثَةٍ يَجِيْ
  هذا هو الأصل الثاني: مثال الثلثين وما بقي: «ابنتان، وأخ» أصل مسألتهم من مخرج فرض البنتين وهو ثلاثة، للبنتين الثلثان والباقي واحد للأخ.
  ومثال الثلث وما بقي: «أم، وأخ لأبوين»: مسألتهم من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي اثنان للأخ لأنه عصبة.
  ١٠٥ - وَمَا يَكُوْنُ الرُّبْعُ وَالنِّصْفُ مَعَهْ ... وَمَا بَقِيْ تَجْعَلُهَا مِنْ أَرْبَعَهْ
  ١٠٦ - أَوْ رُبُعٌ وَثُلْثُ مَا يَبْقَى كَمَا ... رُبْعٌ وَمَا بَقِيْ بِذَاكَ تَحْكُمَا
  هذا هو الأصل الثالث: مثال الربع والنصف وما بقي: «زوج، وبنت، وأخ»: المسألة من أربعة، للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخ عصبة.
  ومثال الربع وثلث ما يبقى: «زوجة، وأب، وأم»: المسألة من