مسائل العول
  وقد تعول إلى سبعة، مثاله: «زوج، وأخت لأبوين، وأخت لأب»: مسألة الأخت لأب من ستة، والزوج من اثنين داخلة تحت الستة، والأخت لأبوين أيضاً من اثنين داخلة تحت الستة، والستة هي الأصل، للزوج منها النصف ثلاثة، وللأخت لأبوين النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس واحد، فتعول إلى سبعة كما ترى، وستأتي كيفية الإعمال في باب تصحيح المسائل.
  وقد تعول إلى ثمانية، نحو: «زوج، وأم، وأخت لأبوين»: مسألة الزوج من اثنين، وكذلك الأخت، ومسألة الأم من ثلاثة، وهما متباينان، فاضرب إحداهما في الأخرى تكون ستة، للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، فقد عالت إلى ثمانية.
  وقد تعول إلى تسعة، نحو هذه المسألة بزيادة الجد.
  وقد تعول إلى عشرة، مثالها: «امرأة خلفت: أماً، وزوجاً، وأخوين لأم، وأختاً لأبوين، وأختاً لأب»: أصل المسألة من ستة للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف، وللأخوين لأم الثلث، وللأخت لأب السدس، وللأم السدس، فقد عالت إلى عشرة، ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من ذلك.
  ١١١ - وإِنْ تَرَى الثُلْثَ أَوِ السُّدْسَ صَدَرْ ... مَعْ رُبُعٍ فَأَصْلُهَا إِثْنَا عَشَرْ
  ١١٢ - إِلَى ثَلاثَ عَشْرَةٍ تَعُوْلُ ... وَخَمْسَ أَوْ سَبْعَ عَشَرْ أُصُوْلُ