باب أصول المسائل
  فإن انقسم فذاك، وإن باين كما في المثال السابق ضربت إحدى المسألتين في الأخرى، وإن وافق ضربت الوفق، وهكذا.
  وأما الرد مع عدم الزوجين، وهو القسم الثاني: فينقسم من حيث تبلغ سهام الورثة، مثاله: «بنت، وبنت ابن»: مسألة البنت من اثنين، وبنت الابن من ستة، والاثنان تدخل تحت الستة، فتكون الستة هي الأصل، للبنت ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وتبقى اثنان، يرد عليهما على قدر سهامهما، فبدلاً من أن تقسم الاثنين عليهما أرباعاً تجعل المسألة تعود رداً إلى أربعة، فيكون لبنت الابن واحد، ثلثاه بالفرض، وثلثه بالرد، وللبنت ثلاثة ثلثاها بالفرض، وثلثها بالرد، وعلى هذا فقس.
باب أصول المسائل
  ٨٨ - وَهَذِهِ الأُصُوْلُ لِلْمَسَائِلِ ... تَشْمَلُ مَا يَشْفِي غَلِيلَ السَّائِلِ
  ٨٩ - إِذَا أَتَى عَصَبةٌ مُنْفَرِدَهْ ... فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنَ عَدَدِهْ
  ٩٠ - وَإِنْ يَكُنْ فِيْهَا مِنَ الجِنْسَيْنِ ... لِلذَّكَرِ كَحَظِّ الأُنْثَيَيْن
  الأصول في اصطلاح أهل الفرائض: هو استخراج أقل عدد يجمع أنصباء الورثة بحيث يصير منه نصيب كل صنف جبراً.
  فإن كان الورثة عصبة منفردين فمسألتهم من مبلغ عدد رؤوسهم، مثاله: «أربعة بنين»: أصل مسألتهم من أربعة، ونحو: