باب تصحيح المسائل
  للزوجة منها الثمن أربعة، والباقي ثمانية وعشرون للبنت واحد وعشرون ستة عشر بالفرض وخمسة بالرد، وللأم سبعة سهام خمسة وثلث بالفرض وسهم وثلثان بالرد.
  المسألة التاسعة: التي فيها ثمن وما بقي رد على خمسة، فأصلها من أربعين، مثالها: «زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم».
باب تصحيح المسائل
  ١٢٤ - هَذَا أَوَانُ تَصْحِيْحِ المَسَائِلِ ... فَلا تَكُنْ عَنْ نَهْجِهَا بِغَافِلِ
  ١٢٥ - لَدَيْكَ فِي إِعْمَالِهَا سَبْعُ عِلَلْ ... إِنْ كُنْتَ فِي تَحْقِيْقِهَا بِذِيْ أَمَلْ
  ١٢٦ - تَرْجِعُ أَرْبَعٌ إِلى الرُّؤُوسِ ... فَقُمْ بِحِفْظِ هَذِهِ الدُّرُوْسِ
  ١٢٧ - وَلِلسِّهَامِ فَاجْعَلِ البَوَاقِيْ ... وَحُكْمُهَا التَّقْدِيْمُ بِاتِّفَاق
علل السهام
  وهي مقدمة على علل الرؤوس، وهي: عبارة عما يأتي من النصيب لكل صنف من الورثة، وهي ثلاث: الانقسام، والموافقة، والمباينة.
الانقسام
  ١٢٨ - مُوَافِقٌ مُبَايِنٌ مُنْقَسِمُ ... فَتِلْكَ عِلَلُ السِّهَامِ تُعْلَمُ
  ١٢٩ - فَبِانْقِسَامٍ تُكْفَى مُؤْنَةَ العَمَلْ ... وَلَيْسَ مِنْ طُوْلٍ بِهِ وَلا مَلَلْ
  ١٣٠ - فَخَمْسَةُ مِنْ إِخْوَةٍ وَأُمُّ ... مَسْأَلَةٌ مِنْ سِتَّةٍ تَتِمُّ